الفاضل الهندي

267

كشف اللثام ( ط . ج )

ينجسه شئ ، قال : كم الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف طولها ، في ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ، كما في الإستبصار ( 1 ) . وليس في الكافي ( 2 ) والتهذيب فيه ذكر للطول ( 3 ) . وفي خبر أبي بصير : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء ( 4 ) . وهما مع الضعف ليسا من النص في شئ ، إلا الأول على نسخ الإستبصار ، ولا يوثق بها مع مخالفتها لنسخ الكتابين . والمراد : ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، [ واكتفى القطب الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود ] ( 5 ) بجمع المقادير الثلاثة ، أي ما بلغ مجموع أبعاده عشرة أشبار ونصفا على كون ( في ) في الخبر بمعنى ( مع ) . وأسقط القميون الانصاف ، وهو خيرة المختلف ( 6 ) ، ومال إليه في نهاية الأحكام ( 7 ) بعد استظهار المشهور ، ودليله الاحتياط من وجه ، وأصل بقاء الطهارة هو ( 8 ) القرب من نحو حبي هذا وقلتين وأكثر من راوية ، وما رواه الصدوق مرسلا في أماليه : إن الكر هو ما يكون له ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ( 9 ) . وقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ( 10 ) . وفيه مع قصور المتن لخلوه عن أحد الأبعاد ، قصورا في السند ، وإن

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 1 ص 33 ح 88 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ص 2 ح 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 408 ح 1282 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 56 . ( 5 ) في م وس ( وعن القطب الراوندي الاكتفاء ) . ( 6 ) مختلف الشيعة : ج 1 ص 183 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 232 . ( 8 ) في م وس وك وص ( و ) . ( 9 ) أمالي الصدوق : ص 514 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 122 ب 10 من أبواب الماء المطلق ح 4 .